الجمعة، نوفمبر 29، 2013

أكذوبة الإفراج عن "الإخوانيات المتهمات" فى قضية "7 الصبح"

منصور ليس من حقه العفو عنهن
أكذوبة الإفراج عن "الإخوانيات المتهمات" فى قضية "7 الصبح"

كتب محمود خليل:
سرت إشاعة بين المصريين, أطلقها الإخوان, بشأن توقيع الرئيس عدلى منصور قرارا بالإفراج المتهمات الإخوانيات فى قضية ما يعرف بـ "حملة 7 الصبح", والتى تم القبض عليهن بواسطة الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بعد سيطرتها على الاشتباكات التي وقعت بشارع سوريا بين العشرات من الفتيات من أعضاء جماعة الإخوان والأهالي وأصحاب المحلات بالشارع والتي كانت بدأت بعد قيام فتيات الجماعة بقطع الطريق الذي يعتبر أحد أشهر وأهم الشوارع التجارية بالأسكندرية أثناء مسيرة لهن بالشارع.
كان عدد من الفتيات من أعضاء جماعة الإخوان قمن فى الصباح الباكر "السابعة صباحا" بقطع طريق شارع سوريا الذي يربط بين شارع أبو قير وطريق كورنيش البحر مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة مما أثار استياء الأهالي وأصحاب المحلات الذين طالبوهم بالانصراف فلم يستجبن وتطور الأمر إلى اشتباكات بين الطرفين بعد تحطيمهن عددا من واجهات المحلات بالشارع, أسفرت الاشتباكات عن سقوط إصابات في الجانبين وحدوث تلفيات في عدد من واجهات المحلات.
من جانبه، أكد اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 20 فتاة ينتمين لجماعة الإخوان على خلفية تلك الاشتباكات وبحوزتهن أدوات تستخدم في أعمال الشغب، مؤكدا أن أصحاب المحلات التي تعرضت للإتلاف توجهوا إلى قسم شرطة الرمل لتحرير محاضر ضد الفتيات بعد أن تعرفن عليهن ووجهوا لهن اتهامات بالتعدي عليهم ورشق واجهات محلاتهم بالحجارة مما أدى لتحطيمها وإحداث تلفيات بها.
صورة ضوئية للحكم - 1
إذن فالقضية قضية جنائية, ومخلة بالأمن, وتقع فى إطار جرائم العنف والارهاب المجتمعى, وتم تقديمهن للعدالة والتى حكمت على كل فتاة منهن بما يلى:
٦ سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التجمهر.
٤ سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة البلطجة.
شهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة إتلاف ممتلكات المواطنين.
سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة حيازة أدوات للإعتداء على المواطنين.
بذلك يكون المجموع ١١ سنة وشهر سجنا لكل متهمة.
هل يجوز لرئيس الجمهورية "العفو" عن هؤلاء المتهمات الإخوانيات الارهابيات البلطجيات؟
لا يمتلك الرئيس منصور حق الإفراج عن أى متهم خاضع للمحاكمة ولم يصدر ضده حكما نهائيا.
ليس بوسع منصور إصدار قرار الإفراج فهو رجل قانونويعلم تماما خطورة إصدار قرار بالإفراج عن متهم حكم عليه بالسجن مع وجود الأدلة والقرائن القانونية, وعدم صدور حكم نهائى وبات.
بالتأكيد سيكون فى ذهنه إفراج الجاسوس مرسي فتحية عن الارهابيينوهى إحدى الجرائم التى يحاكم بسببها حاليا.
السؤال المهم كيف يصدر إفراجا عن متهمات ثابت ضدهن ما قدمن بشأنه للمحاكمة؟, وكيف يعفو عنهن وجماعتهن الارهابية تقود حربا ارهابية ضد مصر والمصريين؟, والأهم أن قرار الإفراج يتعارض مع القانون بقرار الذى اصدره منذ أيام والخاص بـ "تنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة", وينص القانون بقرار على ما يلى:
أولاً: بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة بمناسبة الإحتفال بالأعياد الدينية والقومية.
المادة الأولى:
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بالأعياد
الدينية والقومية، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التي على أساسها استُحق العفو، واللازمة لتحديد الفئات التي سيشملها. ويتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة.
المادة الثانية:
صورة ضوئية للحكم - 2
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها في المادة السابقة، أن يتوافر في شأنهم الإشتراطات الآتية:
1- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه .
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
المادة الثالثة:
تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلي الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة في القرارات الجمهورية الصادرة به ؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره في الوقائع المصرية.
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
المادة الرابعة:
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، و بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل.
ثانياً: بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه في قضايا بعينها.
المادة الخامسة:
القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه، أو عن محكوم عليه في قضايا بعينها يكون مسبباً، يتضمن بياناً بدواعي صدوره، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائيه الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويستثني مما تقدم الحالات التي يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار.
المادة السادسة :
الاتهامات موثقة بالصور للفتيات البلطجيات الارهابيات
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كل من:
- وزير الدفاع.
- وزير العدل.
- وزير الداخلية.
- وزير الخارجية.
- النائب العام.
ولها في سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلي الجهات المعنية حسبما يتراءي لها.
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد في المادة السابقة والمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وبحث ملاءمة العفو عنهم وأسبابه؛ ومدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، و كذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهوري أسباب هذا العفو؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومي للبلاد.
المادة السابعة:
يكون أخذ رأي اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل في إختصاصها.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما في نص المادتين الثالثة و السادسة من هذا القرار.
فهل من صلاحية منصور إصدار العفو فى ضوء هذا القرار بقانون؟.
هل يمكن لمنصور أن يخالف القانون وهو رجل قانون؟.
هل يتحمل منصور إصدار قرار العفو ويتحمل تبعاته القضائية والجماهيرية؟.
الأجابة: بالطبع لا.
لذلك نقول لأعضاء الإخوان ومن يروج لإشاعاتهم: كفى استخفافا بعقول الناس.







الإخوانيات الارهابيات البلطجيات أثناء المحاكمة




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق