مشروع دستور "مقترح" يمزج بين النظامين الرئاسى والبرلمانى
تقليص اختصاصات رئيس الدولة ورسم السياسات مع رئيس الوزراء
انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه ومدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية
رئيس مجلس القضاء الاعلى يتولى الرئاسة فى حالة خلو منصبى الرئيس ونائبه
المجالس التشريعية تتكون من مجلسى الشعب والشيوخ
حرية القضاء والإعلام والعقيدة مكفولة بقوة القانون
مجلس أعلى للدفاع الوطنى ولجنة عليا لادارة العمليات الانتخابية
كتب محمود خليل:
اتصل بنا ليعرض علينا دستورا جديدا أعده وعرضه على كثير من الشخصيات فى مختلف المجالات والمستويات وعرضه أيضا على شخصيات إسلامية ومسيحية حتى خرج بصورته النهائية التى نعرضها, ونحب الإشارة هنا إلى أن مهمة التعديل أو إعادة كتابة الدستور ليس بتلك الصعوبة أو الخطورة او تأخذ ثلاثة أشهر لدراسته وإعداده!!
إذا صدقت النوايا يمكن إعداد الدستور خلال اسبوع واحد فقط من جلسات العمل والأستفتاء عليه فى أسبوع واحد ويمكن أن يطرح للمناقشة فى وسائل الإعلام لمدة أسبوع واحد قبل الأستفتاء عليه وإصداره فى صورته النهائية.
يتميز هذا الدستور "المقترح" بتوازنه فى كافة مواده حيث يقول محمود محمد عبد القادر المحامى فى تقديمه لهذا العمل الذى استغرق منه وقتا تجاوز الشهر إن هذا العمل مجرد جهد بسيط ارجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعله متقبلا فهو خالص لوجه الله تعالى كما ارجو ان يكون محل نقاش لكافة المصريين على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية والاجتماعية ويلقى قبولهم فنحن جميعا يجب ان نتوحد وان نصل على الاقل الى حد ادنى للتوافق الاجتماعى حتى نعبر الى ما هو مأمول لشعب بلدنا العظيم والحكيم ولقد حاولت جاهدا مراعاة الاتى:
1- ان يحمل هذا الدستور نموذجا خاصا لنظم الحكم المختلطة مابين النظام البرلمانى والنظام الرئاسى
2- تقليص اختصاصات رئيس الدولة قدر المستطاع وبما لايخل بهيبته وبالشكل الذى تصبح معه مؤسسات الدولة جميعها فاعله, ولاتختزل الدولة كلها فى شخص رئيس الجمهورية
3- ان يكون للدولة دورا هاما فى كبح جماح اقتصاد السوق حينما تعلو المصالح الشخصية على المصلحة العامة
4- أن يصبح لدينا مجلسين تشريعيين بحيث يتم توسيع قاعدة المشاركة الفاعله لكافة الكفاءات والخبرات من كا فة الاعمار
5- وضع الضوابط الدستورية للمحافظة على حقوق المواطن المصرى فى الحفاظ على انسانيتة وكرامتة، والزام الدولة بتعويضة بمقابل عادل عن اى مهانة قد يتعرض لها اى شخص من جهات الامن بقصد او بدون قصد
6- ان سيادة الشعب على ارضه حقيقه وليست بنود فى دستور
7- ان القضاء الحر المستقل هو اكبر ضمانة لحرية الشعب ووحدته
8- ان حرية العقيدة وحرمة المقدسات امران لايمكن الاقتراب من اى منهما وان من حق اى منا ان يتعامل مع اسرته وان يحكم له طبقا لمبادئ شريعته
9- أن دولة القانون يستوى فيها الجميع امام القانون بحق وليس مجرد بند بالدستور فالجميع يقع تحت طائلة القانون حينما يرتكب اى جريمة يعاقب عليها القانون بداية من رئيس الدولة وحتى اصغر مواطن بالدولة
بسم الله الرحمن الرحيم
دستور جمهورية مصر العربية (المقترح)
الباب الاول: الدولة
المادة الاولى: جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على العدالة والمساواة والتكافل والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
المادة الثانية: الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية ومبادئ الشرائع السماوية الاخرى التى لاتناقضها، المصادر الرئيسية للتشريع
المادة الثالثة: السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون وحدته ووحدة ارضه على الوجه المبين فى الدستور
المادة الرابعة: الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو نظام السوق الموجه القائم على التكافل والعدل بما يحول دون الاستغلال والاحتكار ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة
المادة الخامسة: يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور0 وينظم القانون الاحزاب السياسية
المادة السادسة: الجنسية المصرية ينظمها القانون
الباب الثانى: المقومات الاساسية للمجتمع المصرى
الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والاخلاقية
المادة السابعة: يقوم المجتمع المصرى على العدالة والمساواة والتكافل واحترام العقائد السماوية
المادة الثامنة: تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين كما تكفل الدولة حرية العقيدة طبقا للمقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور
المادة التاسعة: الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق واحترام العقائد والمقدسات والاخلاص للوطن وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى
المادة العاشرة: تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم كافة الوسائل والامكانيات اللازمة لحمايتهم ورعايتهم بدنيا وعقليا
المادة الحادية عشر: تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين العمل السياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى، دون اخلال بمبادئ الشريعه الاسلامية أو بمبادئ الشرائع السماوية الاخرى
المادة الثانية عشر: تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة وعليها مراعاة المستوى الرفيع للتربيه الدينية والقيم الخلقية والوطنية والحفاظ على التراث التاريخى للشعب ورعاية البحث العلمى ورعايه السلوك الديمقراطى والاداب العامة التى تتفق وتقا ليد المجتمع المصرى وذلك فى حدود القانون
المادة الثالثة عشر: العمل حق وواجب تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولايجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة وبمقابل عادل
المادة الرابعة عشر: الوظائف العامة حق للمواطنين، وواجب على القائمين بها لخدمة الشعب، تكفل الدولة حمايتهم فى سبيل ادائهم واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولايجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون
المادة الخامسة عشر: تكفل الدولة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها، ولاسر الشهداء حق الرعاية وتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب وتضحياتهم فى سبيل الوطن
المادة السادسة عشر: تلتزم الدولة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والعلمية والثقافية والاجتماعية للمجتمع المصرى دون تمييز
المادة السابعة عشر: تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الصحى والاجتماعى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين ويتم تنظيم ذلك وفقا للقانون
المادة الثامنة عشر: التعليم حق تكفلة الدولة، وهو ألزامى فى مرحلة التعليم الاساسى (الابتدائى والاعدادى) وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى0 وتشرف الدولة على التعليم كله0 وتكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى التابعه لها0 وذلك كله بما يحقق الترابط بين التعليم وبين حاجات المجتمع والانتاج
المادة التاسعة عشر: التربية الدينية والتاريخ مادتين اساسيتين فى مناهج التعليم العام
المادة العشرون: التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحلة المختلفة
المادة الحادية والعشرون: تكفل الدولة كافة السبل والامكانيات لمحو الامية
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية للمجتمع المصرى
المادة الثانية والعشرون: ينظم الاقتصاد المصرى وفقا لخطط شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الاجر بالانتاج وضمان حد ادنى للأجور يسمح بالعيش الكريم
المادة الثالثة والعشرون يسيطر الشعب على بعض ادوات الانتاج وتوجه الدوله فائضها لتدعيم الاقتصاد وفقا لخطة تنمية شاملة تضعها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص
المادة الرابعة والعشرون: لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيتة غير المستغلة
المادة الخامسة والعشرون: للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بالعمل على زيادة الانتاج وجودتة وبتنفيذ خطط الانتاج فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون0 وينظم القانون تمثيل العمال فى مجالس ادارة الوحدات الاقتصادية العامة أو الخاصة وينظم القانون أسس تكوين وتشكيل الجمعيات الزراعية والصناعية
المادة السادسة والعشرون: يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
المادة السابعة والعشرون: ترعى الدولة المنشأت التعاونية بكل صورها، وترعى ايضا الصناعات الحرفية الصغيرة وتعمل على مساعدتها بما يكفل تطويرها وتنميتها بما يحقق توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وزياد الدخل القومى
المادة الثامنة والعشرون: تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة انواع الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية
المادة التاسعة والعشرون:الملكية العامة هى ملكية الشعب لمصادر الثروات الطبيعية ولبعض وسائل الانتاج بما يمكنها من توجية خطط تنمية الاقتصاد القومى ومنع الاستغلال والاحتكار
المادة الثلاثون: الملكية الخاصة تتمثل فى ملكية الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية لرؤوس الاموال ايا ما كانت ويكفل الدستور والقانون حمايتها ومشاركتها فى الاقتصاد القومى دون انحراف او استغلال او احتكار ، بما يحقق الخير العام للشعب
المادة الحادية والثلاثون: الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها واستقلالها
المادة الثانية والثلاثون: للملكية العامه حرمه وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن واحد اسس نظام السوق الموجه
المادة الثالثة والثلاثون: الملكية الخاصة لايجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولاتنزع الملكية الا للمنفعه العامة ومقابل تعويض عادل وذلك وفقا للقانون ، وحق الارث فيه مكفول
المادة الرابعة والثلاثون: لايجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل
المادة الخامسة والثلاثون: المصادرة العامة محظورة، ولاتجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى
المادة السادسة والثلاثون: يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن عدم الاحتكار والاستغلال ويعمل القانون على عدم تفتيت الملكيات الزراعية مما يؤدى الى تدمير الزراعة
المادة السابعة والثلاثون: يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية
المادة الثامنة والثلاثون: الادخار واجب وطنى تحمية الدولة وتشجعه وتنظمة
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة التاسعة والثلاثون: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق العامة، ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو الدين أو العقيدة
المادة الاربعون: الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسة أ تقييد حريتة بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائى ولضرورة يستلزمها التحقيق أ وصيانة أمن المجتمع ، وذلك وفقا للقانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى
المادة الحادية والاربعون: كل مواطن يقبض علية او يحبس او تقيد حريتة بأى قيد تجب معاملتة بما يحفظ علية كرامة الانسان ولايجوز ايذاءه بدنيا أو معنويا ، كما لايجوز حجزه أو حبسة فى غير الا ماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه، وتكفل الدولة للمواطن أو لورثتة التعويض العادل عن اى ايذاء بدنى او معنوى يصاب به اثناء اجراءات التحقيق او لتقييد حريتة بدون مبرر قانونى
المادة الثانية والاربعون: لايجوز اجراء اى تجربة طبية أو علمية على اى انسان بغير رضائة الحر
المادة الثالثة والاربعون: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأ مر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون
المادة الرابعة والاربعون: لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون
المادة الخامسة والاربعون: تلتزم الدولة بضمان حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية 0وعدم المساس بالمقدسات ودور العبادة
المادة السادسة والاربعون: حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن راية ونشرة بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود الدستور والقانون
المادة السابعة والاربعون: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة فى حدود الدستور والقانون والرقابة على الصحف ووسائل الاعلام محظور، وانذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء من الاصل العام، فى حالة اعلان الطوارئ أو فى زمن الحرب ان يفرض على جميع المطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محدودة فى الامور التى تتصل بالسلامة العامة أو لاغراض الامن القومى، وذلك وفقا للقانون
المادة الثامنة والاربعون: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والثقافى والرياضى وتوفرلذلك كافة سبل الدعم والتشجيع اللازمة
المادة التاسعة والاربعون: لايجوز أن يحظر على اى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان او جهة معينة0 الا فى الاحوال المبينة فى القانون
المادة الخمسون: لايجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
المادة الحادية والخمسون: للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد
المادة الثانية والخمسون: تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان أو السلام او العدالة وتسليم اللاجئين السياسين محظور
المادة الثالثة والخمسون: للمواطنين حق الاجتماع الخاص غير حاملين سلاحا ودون حاجه الى اخطار سابق ولايجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات والتظاهرات السلمية مباحة فى حدود القانون
المادة الرابعة والخمسون: للمواطنين حق تكوين الجمعيات المدنية على الوجه المبين بالقانون ويحظر انشاء جمعيات أو جماعات أو تشكيلات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى وتحمل أفكار معادية للمجتمع
المادة الخامسة والخمسون: إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله الدستور والقانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولايجوز للدولة التدخل فى شئون النقابات او الاتحادات وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وهى ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقرره قانونا لاعضائها
المادة السادسة والخمسون: كل اعتداء على الحريات الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء ولورثتة من بعده
المادة السابعة والخمسون: الدفاع عن الوطن وارضة واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون
المادة الثامنة والخمسون: الحفاظ على وحدة الارض والشعب وصيا نة اسرار الدولة واجب وطنى مقدس
المادة التاسعه والخمسون: اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
المادة الستون: للمواطنين حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا للقانون0 ومساهمته فى الحياة العامة واجب وفقا للقانون
المادة الحادية والستون: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولاتكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية
الباب الرابع: سيادة القانون
المادة الثانية والستون: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
المادة الثالثة والستون: تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق والحريات
المادة الرابعة والستون: لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
المادة الخامسة والستون: المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الد فاع عن نفسه وكل متهم يجب ان يكون له محام يحضر معه اجراءات التحقيق ويُمًُكن من الدفاع عنه
المادة السادسة والستون: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وتوفير افضل ظروف العمل للقضاة للعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء
المادة السابعة والستون: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ما ليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
المادة الثامنة والستون: لاتقام الدعوى الجنائية إلا بامر من جهه قضائية ، فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون
المادة التاسعة والستون: يجب أن يٌبلغ كل من يقبض عليه أو يٌعتقل أو يٌستوقف بأسباب القبض عليه او اعتقاله او استيقافة فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغة بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه اليه، وله ولغيرة التظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريتة الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مده محددة وإلا وجب الافراج حتما
المادة السبعون: تصدر الاحكام وتنفذ بأسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة
نظام الحكم
الفصل الاول: رئاسة الدولة
المادة الحادية والسبعون: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية مهمته تأكيد سيادة الشعب، والعمل على احترام الدستور وسيادة القانون وحماية وحدة الشعب وسلامة الوطن وحماية حقوق الشعب ومقدراته ويرعى الحدود بين السلطات
المادة الثانية والسبعون: لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد وحدة الشعب أو وحدة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعه اللازمة لمواجهة هذا الخطر0 وأن يعرضها على الشعب ويجرى الاستفتاء عليها خلال ستين يوما من اتخاذها ويحدد القانون هذه الاجراءات التى يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذها
المادة الثالثة والسبعون: يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه أو فيمن يكون نائبا له أن يكون مصريا وان لا يكون من اصول اجنبية او متزوج من ذات اصول اجنبية وان لايكون قد سبق له حمل جنسيه اجنبيه هو او زجته او اى من اولاده او أقاربه حتى الدرجة الثانية وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية والا يقل عمره عن اربعين عاما ميلادية وأن يكون متمتعا بتأييد ثلاثون ألف مصرى من جميع انحاء الجمهوريه على الاقل أو ان يكون احد قيادات الاحزاب القانونية الممارسة للعمل السياسى والاجتماعى بفاعلية فى المجتمع المصرى لمدة لاتقل عن خمس سنوات قبل الترشح لأحد هذين المنصبين وألا يكون قد سبق له التقدم بالترشيح لأحد هذين المنصبين من قبل
المادة الرابعة السبعون: يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه معا بالا نتخاب العام السرى المباشر0 ويكون فائزا بالانتخاب من يحصل على الاغلبية المطلقة من عدد الناخبين
المادة الخامسة والسبعون: مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز أعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمدة ثانية فقط
المادة السادسة والسبعون: تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد ونائبه قبل انتهاء مدة الرئاسة بستة اشهر كاملة ويجب ان يتم اختيارهما قبل انتهاء المدة بأسبوعين على الاقل فإذا انتهت المدة دون ان يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائبه يتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى الحكم مؤقتا ويدعو الى إعادة الاقتراع العام السرى المباشرعلى المتقدمين للترشح لهذين المنصبين خلا ل ستين يوما
المادة السابعة والسبعون: يؤدى كلا من الرئيس ونائبه أمام مجلسى الشعب والشيوخ مجتمعين قبل ان يباشرا مهمتهما اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
المادة الثامنة والسبعون: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ونائبه ولايسرى تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التى يقررفيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائبة أن يتقاضيا اى مرتب او مكافأة اخرى
المادة التاسعة والسبعون: لا يجوز لرئيس الجمهورية او نائبه اثناء مدة عملهما ان يزاولا مهنة حرة اوعملا تجاريا او ماليا او صناعيا أو أن يشترى او يستاجر اى منهما شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها أو يبعها اى منهما شيئا من امواله او ان يقايضا عليها ويخضع لهذا الحظر اى من اقرباء الرئيس او نائبه وزوجاتهما حتى الدرجة الرابعة
المادة الثمانون: اذا قام مانع مؤقت او دائم يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته تولى نائبه المنتخب معه مباشرة هذه الاختصاصات حتى نهاية مدة الرئاسة
المادة الحادية والثمانون: فى حالة خلو منصبى رئيس الجمهورية ونائبه يتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى الرئاسة مؤقتا ويعلن خلو منصبى الرئيس ونائبه ويدعو الى انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اعلان خلو المنصبين ولايحق لرئيس مجلس القضاء الاعلى التقدم للترشح لاى من منصبى الرئاسة
المادة الثانية والثمانون: اذا قدم رئيس الجمهورية أو نائبه استقالته من منصبه وجه اى منهما كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بعد موافقه مجلسى الشعب والشيوخ
المادة الثالثة والثمانون: يكون اتهام من يشغل منصب رئيس الجمهورية أو لمن يشغل منصب النائب بالخيانة العظمى أو اى تهمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب أو مجلس الشيوخ على الاقل ولايكون الاتهام الا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ ويقف رئيس الجمهورية او نائبه عن العمل مؤقتا بمجرد صدور قرار الاتهام لحين الفصل فى الاتهام وتكون محاكمة اى منهما فى الاتهام الموجه الى ايهما أمام دائرة خاصة بمحكمة استئناف القاهرة تتشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبيه ويتم تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجنائية على المحاكمة، ويحدد العقاب طبقا لما يقرره قانون العقوبات واذا حكم بالادانة يعزل المتهم من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى
الفصل الثانى: السلطة التشريعية
مجلسا الشعب والشيوخ
المادة الرابعة والثمانون: يتولى مجلسى الشعب والشيوخ سلطة التشريع ويقرأ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارسا الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين بالدستور
المادة الخامسة والثمانون: يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة كما يحدد عدد اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ ويجب ان يكون ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل من العمال والفلاحين ويكون انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بالكامل عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وبموجب بطاقة الرقم القومى ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
المادة السادسة والثمانون: يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشيوخ أن يكون مصريا وان لا يكون من اصول اجنبية او متزوج من ذات اصول اجنبية وان لايكون قد سبق له حمل جنسية اجنبية هو اوزوجته او اى من اولاده وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية والا يقل عمره عن ثلاثين عاما لمن يتقدم للترشيح لمجلس الشعب وأربعون عاما لمن يتقدم للترشيح لمجلس الشيوخ وأن يكون حاصلا على شهادة التعليم الاساسى أو مايعادلها على الاقل بالنسبة للمتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب وأن يكون حاصلا على شهادة المؤهل الجامعى على الاقل بالنسبة لمن يتقدم للترشيح لعضويه مجلس الشيوخ
المادة السابعة والثمانون: لايجوز للعاملين فى الحكومة أوفى الهيئات الاقتصادية التابعة لها أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلسى الشعب أ والشيوخ الا بعد انتهاء خدمتهم بأى منها بأربعة اعوام
المادة الثامنة والثمانون: تتشكل لجنة عليا لادارة العمليات الانتخابية وتتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وعدد عشرين من رجال القانون والشخصيات العامة المشهود لهم بالحيدة والنزاهه والشرف0 تختص بتلقى طلبات الترشيح لمنصبى رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الجمهورية وكذا طلبات الترشيح لمناصب المحافظين0 وطلبات الترشيح لعضويه مجلسى الشعب والشيوخ0 وكذا طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية0تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون الانتخابية على ان يتم ذلك قبل خمسة عشر يوما من بدء العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة أوالمحافظين أو لانتخابات مجلسى الشعب والشيوخ0وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العملية الانتخابية لرئيس الجمهوريه ونائبه وللمحافظين ولاعضاء مجلسى الشعب والشيوخ على أن يتم الفصل فى صحة العملية الانتخابية وفى صحة العضوية قبل مدة خمسة عشر يوما قبل اول جلسة انعقاد للمجالس المنتخبة سالفه البيان أو تولى الرئيس ونائبة والمحافظين لمناصبهم وتتم العمليات الانتخابية كلها بموجب الرقم القومى تحت الاشراف الكامل للقضاء فى كل مراحلها وتحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات0
المادة التاسعة والثمانون: يقسم عضو مجلسى الشعب والشيوخ امام مجلسة قبل ان يباشر عمله اليمين الاتية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وان ارعى مصالح الشعب وان احترم الدستور والقانون
المادة التسعون: يتقاضى اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ مكافأة يحددها القانون ولايجوز لهم قبول الهدايا او العطايا او المنح
المادة الحادية والتسعون: مدة مجلسى الشعب والشيوخ اربعة اعوام من تاريخ اول اجتماع لاى منهما وتجرى الانتخابات لتجديد المجلسين قبل انتهاء مدتهما بستين يوم
المادة الثانية والتسعون: اذا خلا مكان احد اعضا ء المجلسين قبل انتهاء مدته انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ اعلان المجلس خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
المادة الثالثة والتسعون: لا يجوز لعضو احد مجلسى الشعب او الشيوخ أو لاحد من اولاده او زوجتة او من اقاربه حتى الدرجة الثانية - اثناء مدة عضويتة أن يشترى أو يستأجر شيئا من اموال الدولة أو أن يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او ان يقايضها عليه أو ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا او بأى صفة كانت
المادة الرابعة والتسعون: لا يجوز أسقاط عضوية احد اعضاء مجلسى الشعب او الشيوخ الا اذا فقد الثقة والاعتبار أو ثبت ارتكا بة احد الجرا ئم المنصوص عليها فى قانون العقوبات بحكم قضائى – أو ثبت استغلاله لمنصبة باى شكل مخالف للدستور والقانون أو اذا اخل بواجبات عضويتة الدستورية والقانونية ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بالاغلبية المطلقة
المادة الخامسة والتسعون: كل مجلس من مجلسى الشعب والشيوخ يقبل استقالة اعضائه
المادة السادسة والتسعون: يتمتع اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ بحصانة خاصة تمنع مساءلتهم عما يبدونة من افكار او اراء أو فى اى عمل من اعمالهم فى المجلس او فى احد لجانه
المادة السابعة والتسعون: فى حال ارتكاب عضو مجلسى الشعب أو الشيوخ لجريمة جنائية ما، تتخذ ضده الاجراءات طبقا للقانون ويخطر النائب العام رئيس المجلس بمذكرة تضمن الجريمة المتهم بها وماتم من اجراءات ويعرض الامر على المجلس فى اول انعقاد له ليتم وقف عضوية العضو المتهم لحين الفصل فى امر اتهامه قضائيا
المادة الثامنة والتسعون: مدينة القاهرة مقر مجلسى الشعب والشيوخ ويجوز فى الظروف الاستثنائية ان يعقدا جلساتهما فى مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية اعضاء المجلسين وتبطل القرارات او القوانين التى تصدر فى غير المقر المعد للمجلسين
المادة التاسعة والتسعون: يدعو رئيس الجمهورية مجلسى الشعب والشيوخ للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمعا بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل ويفض رئيس الجمهورية دورتة العادية ولايجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
المادة مائة: يدعوا رئيس الجمهورية مجلسى الشعب والشيوخ الى ا جتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء احد المجلسين ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى
المادة مائة وواحد: ينتخب كل مجلس من المجلسين التشرعيين رئيسا له ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذه الدورة واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
المادة مائة واثنان: يضع مجلسى الشعب والشيوخ مجتمعين لائحة العمل الداخلية لتنظيم العمل فيما بينهما وكيفية ممارستهما لوظائفهما
المادة مائة وثلاث: لمجلسى الشعب و الشيوخ وحدهما المحافظة على النظام داخل اى منهما ويتولى ذلك رئيس المجلس
المادة مائة واربعة: جلسات مجلسى الشعب والشيوخ علنية ويجوز انعقادها فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس المجلس او عشرين من اعضائه على الاقل ثم يقرر المجلس مااذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامه تجرى فى جلسة علنية او سرية
المادة مائة وخمسة: لايكون انعقاد اى من مجلسى الشعب والشيوخ صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، ولايتم اتخاذ قرار فى امر تشريعى الا بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بالكامل ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فية مرفوضا واذا وافق مجلس الشعب على مشروع قانون ورفضة مجلس الشيوخ او ابدى اى ملاحظه على اى مادة من مواده يعاد مناقشتة بمجلس الشعب والتصويت علية ثم يصعد الى مجلس الشيوخ لاقراره
المادة مائة وستة: لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ ولكل مواطن حق اقتراح القوانين
المادة مائة وسبعة: يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان مجلس الشعب لفحصة وتقديم تقرير عنه على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين التى يقدمها احد اعضاء مجلسى الشعب او الشيوخ أو احد المواطنين فانها لاتحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جواز نظر المجلس فيها وبعد كتابة تقرير عنها ترفع الى مجلس الشعب ليقرر اذا ماكانت تحال الى اللجنة المختصة من عدمه
المادة مائة وثمانية: كل مشروع اقترحه احد اعضاء مجلسى الشعب او الشيوخ أو احد المواطنين وتم رفضه لايجوز تقديمه مرة اخرى فى نفس دور الانعقاد
المادة مائة وتسعة: لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها
المادة مائة وعشرة : اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلسى الشعب والشيوخ رده الي مجلس الشيوخ خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلسين بالاعتراض فاذا لم يرد مشروع القانون الى مجلس الشيوخ فى هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر واذا رده فى الميعاد المتقدم الى المجلس وتم اقراره ثانية من المجلسين بأغلبية ثلثى اعضائهما اعتبر قانونا واصدر
المادة مائة واحدى عشر: يقررا مجلسى الشعب والشيوخ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلسى الشعب والشيوخ
المادة مائة واثنى عشر: يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلسى الشعب والشيوخ قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية ، ولاتعتبر نافذة الا بموافقة المجلسين عليها ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولايجوز لاحد مجلسى الشعب او الشيوخ ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتماد الجديدة ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية
المادة مائة وثلاثة عشر: يجب موافقة مجلسى الشعب والشيوخ على نقل اى مبلغ من باب الى اخر من ابواب
الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد فى تقديرتها وتصدر بقانون
المادة مائة وأربعة عشر: يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
المادة مائة وخمسة عشر: يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلسى الشعب والشيوخ فى مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليها بابا بابا ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظا ته على مجلسى الشعب والشيوخ وللمجلسين أو احدهما ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أي بيانات أو تقارير اخرى
المادة مائة وستة عشر: إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغائها لايكون الا بقانون، ولايعفى أحد من ادائها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون ويحدد القانون الرسوم المقررة مقا بل اداء خدمة او مقابل انتفاع او بيع لشئ محدد ويحذ ر فرض الاتاوات او جباية الاموال
المادة مائة وسبعة عشر: لايجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتبا ط بمشروع يترتب علية انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلسى الشعب والشيوخ
المادة مائة وثمانية عشر: يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافأت التى تتقرر على خزانة الدولة والجهات التى تتولى تطبيقها
المادة مائة وتسعة عشر: يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، ولا يجوز فى اى حال من الاحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة أو النزول عن اموالها المنقولة
المادة مائة وعشرون: لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب أو من اعضاء مجلس الشيوخ ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة فى اى موضوع يدخل اختصاصاتهم وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء ويجوز للعضو سحب السؤال فى اى وقت ولايجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب
المادة مائة واحدى وعشرون: لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ حق توجية استجوبات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء او نوابهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصتهم وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس
المادة مائة واثنين وعشرون: مجلس الوزراء مسئول أمام مجلسى الشعب والشيوخ عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ولمجلس الشعب ولمجلس الشيوخ أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من احد نواب رئيس مجلس الوزراء أو من احد الوزراء أو نوابهم، ولايجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس ويكون سحب الثقة بالاغلبية المطلقة لاعضاء مجلسى الشعب والشيوخ مجتمعين
المادة مائة وثلاث وعشرون: اذا قرر مجلسى الشعب والشيوخ مجتمعين بعد اجراءاستجواب مسئولية رئيس مجلس الوزراء، يرفع المجلسين تقريرا الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى الية الرأى وأسبابه ولرئيس الجمهورية ان قبل التقرير كان لزاما علي رئيس الوزراء ان يتقدم باستقالته الى رئيس الجمهورية وان رد رئيس الجمهورية التقرير خلال عشرة ايام واعاد المجلسين اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية عرض موضوع النزاع بين الحكومة ومجلسى الشعب والشيوخ على الاستفتاء الشعبى ويجب ان يتم الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلسين وتقف جلسات المجلسين فى هذه الحالة فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلسين منحلين والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
المادة مائة واربعة عشرون: إذا قررا مجلسى الشعب والشيوخ سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته
المادة مائة وخمسة عشرون: يجوز لعشرين عضو على الاقل من اعضاء مجلس الشعب أو من اعضاء مجلس الشيوخ طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
المادة مائة وستة عشرون: لاعضاء مجلس الشعب أو الشيوخ ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه او احد من الوزراء
المادة مائة وسبعة عشرون: لمجلس الشعب ولمجلس الشيوخ ان يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانة بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى او اى مشروع من المشروعات العامة أو الخاصة وذلك من اجل تقصى الحقائق وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية أو الاقتصادية أو الادارية أو اجراء تحقيقات فى اى موضوع يتعلق بأى عمل من الاعمال السابقة او اجراء اى تحقيق بشأن اى موضوع يمس مصالح العاملين بالمشروعات العامة او الخاصة وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ماتراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية وجميع اصحاب المشروعات الخاصة أن تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها ما تطلبة من الوثائق أو المستندات أو غير ذلك
المادة مائة وثمانية عشر ون: يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلسى الشعب والشيوخ بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء بيانات اخرى امام المجلسين ولمجلسى الشعب والشيوخ مناقشة بيان رئيس الجمهورية
المادة مائة وتسعة عشرون: يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلسى الشعب والشيوخ برنامج الوزارة ويحق لمجلسى الشعب والشيوخ مناقشة هذا البرنامج والتعقيب عليه
المادة مائة و ثلاثون: يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلسى الشعب والشيوخ كلما طلبوا ذلك ولهم ان يتسعينوا بمن يرون من كبار الموظفين او كبار الخبراء
المادة مائة واحدى وثلاثون: / لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلسى الشعب والشيوخ الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرار بوقف جلسات المجلسين واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصوتهم الحل ، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلسى الشعب والشيوخ فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلسين الجديدين خلال الخمسةعشرة يوم التالية للفصل فى صحة العملية الانتخابية من محكمة النقض
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
أولا: رئيس الجمهورية
المادة مائة وثلاث وثلاثون: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ثم تعر ض على مجلسى الشعب والشيوخ لاقرارها, ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين بالدستور
المادة مائة وأربع وثلاثون: لرئيس الجمهورية حق طلب تقارير من مجلس الوزراء عن اى موضوع متعلق بالسياسة العامة للدولة كما يحق له ابداء ملاحظاته على تنفيذ الحكومه لها
المادة مائة وخمس وثلاثون: يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فية تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره فى اصدارها ويجوز ان يعين القانون من يصدر اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذه
المادة مائة وستة وثلاثون: يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
المادة مائة وسبعة وثلاثون: يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق العامة
المادة مائة وثمانية وثلاثون: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنين والعسكريين والممثلين الدبلوماسين ويعزلهم على الوجه المبين بالقانون كما يعتمد ممثلى الدول الاجنبية السياسيين
المادة مائة وتسع وثلاثون: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى حالات الحروب والكوارث الطبيعية وفى حالات حدوث مايهدد السلم والامن الاجتماعى للمجتمع المصرى و يجب عرض هذا الاعلان على مجلسى الشعب والشيوخ خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقررا مايريانه بشأنه واذا كان المجلسين منحلين او فى غير دور الانعقاد عرض الامر علي المجلسين الجديدين او فى اول اجتماع لهما وفى جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتزيد عن ثلاثين يوما الا بموافقة مجلسى الشعب والشيوخ
المادة مائة وأربعون: رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للدفاع الوطنى والاغلبية المطلقة لمجلسى الشعب والشيوخ
المادة مائة واحدى واربعون: يصدر رئيس الجمهوريه قراربتعين الحكومه التى يشكلها الحزب او ائتلاف مجموعه الاحزاب الفائزة فى الانتخابات بالاغلبية المطلقه لمقاعد مجلس الشعب بعد ان يتم الموافقة على تشكيلها من مجلسى الشعب والشيوخ بالاغلبية المطلقة
المادة مائة واثنان وأربعون: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلسى الشعب والشيوخ وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها من مجلسى الشعب والشيوخ و نشرها بالجريدة الرسمية ويتم طرح المعاهدة للاستفتاء اذا كانت متعلقة بتعديل الحدود او اى حق عليها او متعلقة بأى حق فى المياة أو متعلقة بابرام معاهدات السلام مع الدول المتحاربة مع الدولة المصرية
المادة مائة وثلاث واربعون: لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
المادة مائة واربع واربعون: الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويدير رئيس مجلس الوزراء أعمال الحكومة
المادة مائة وخمس واربعون: يشترط فيمن يختار وزيرا أو نائبا للوزير أن يكون مصريا وان لا يكون من أصول اجنبية او متزوج من ذات اصول اجنبية وان لايكون قد سبق له حمل جنسيه اجنبية هو او زوجته او اى من اولاده وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية
المادة مائة وستة وأربعون: يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضية0
المادة مائة وسبعة واربعون: يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسات العامة للدولة والعمل على تنفيذها وفقا للدستور والقانون
إدارة شئون الدولة الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والامنية
توجية وتنسيق ومتابعة اعمال الوزرات والجهات التابعه لها والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للخطط الاقتصادية والاجتماعية العامة التى اقرها مجلسى الشعب والشيوخ
اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين ومراقبة تنفيذها
اعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية
اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
اعداد مشروع الخطة العامة للدولة
عقد القروض ومنحها بعد موافقة رئيس الدولة ومجلسى الشعب والشيوخ ووفقا لاحكام الدستور
متابعة تنفيذ القوانين واحترامها والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين وفقا للدستور والقانون والعمل على تحقيق وحماية مصالح الدولة
المادة مائة وثمانية وأربعون: الوزير هو الرئيس الاعلى لوزارته يتولى تنفيذ خطة وزارته المقررة وفقا للخطة العامة للدولة ورسم سياستها وفقا للسياسة العامة للدولة0
المادة مائة وتسع واربعون: يتولى نائب الوزير مهام الوزير فى حال غيابه أو فى حال عدم مقدرته على تنفيذ هذه المهام لاى سبب كان ويستمر النائب فى ممارسة هذه المهام حتى يعود الوزير الى ممارسة عمله أو يتم تعيين وزير اخر وفقا للدستور
المادة مائة وخمسون: لايجوز للوزير اثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو ان يشترى أو يستأجر شيئا من اموال الدولة أو أو ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله أو يقايضها عليه ويسرى هذا الحظر على زوجتة واولاده واقربائه حتى الدرجة الثانية وشركائه فى العمل السابق على توليه الوزارة كما يشرى هذا الحظر على نواب الوزراء
المادة مائة وأحدى وخمسون: يتم محاكمة الوزير ونوابه امام القضاء عما يقع منهم من جرائم اثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم أو بسببها وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على المذكرة المرفوعة من النائب العام والمتضمنة الاتهامات الموجهه الى اى منهم على وجه التفصيل ونتائج التحقيقات ويتم تطبيق قواعد قانون الاجراءات الجنائية على المحاكمة ويحدد العقاب طبقا لما يقرره قانون العقوبات واذا حكم بالادانة يعزل المتهم من منصبة مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى
المادة مائة واثنان وخمسون: يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل فى امره ولايحول انتهاء خدمتة دون اقامة الدعوى علية أو الاستمرار فيها وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء
ثانيا: الإدارة المحلية
المادة مائة وثلاث وخمسون: تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز بموجب قانون خاص انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
المادة مائة واربع وخمسون: تتشكل المجالس الشعبية على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء وتختص محاكم القضاء الادارى بالفصل فى الطعون الانتخابية للمجالس المحلية على ان يتم الفصل قبل انعقاد اول جلسة من جلسات تلك المجالس بخمسة عشر يوما
المادة مائة وخمس وخمسون: يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصا تها ومواردها المالية وضمانات اعضائها وعلاقاتها بمجلسى الشعب والشيوخ وعلاقاتها بالحكومة ودورها فى اعداد خطط التنمية ومراقبة تنفيذها وطرق محاسبتهم المالية والقضائية على ما يرتكبوه من جرائم اثناء أو بسبب عضويتهم لهذه المجالس
المادة مائة وست وخمسون: تتم محاكمة المحافظ ونوابه امام القضاء عما يقع منهم من جرائم اثناءتأ ديتهم اعمال وظيفتهم أو بسببها وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على المذكرة المرفوعة من النائب العام والمتضمنة الاتهامات الموجهه الى اى منهم على وجه التفصيل ونتائج التحقيقات وتطبيق على المحاكمة قواعد قانون الاجراءات الجنائية، ويحدد العقاب طبقا لما يقرره قانون العقوبات واذا حكم با لادانة يعزل المتهم من منصبة مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى و يوقف من يتهم من المحافظين عن عمله الى ان يفصل فى امره ولايحول انتهاء خدمتة دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها وتسرى هذه الاحكام على نواب المحافظين
ثالثا: السلطة القضائية
المادة مائة وسبع وخمسون: السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون
المادة مائة وثمانية وخمسون: القضاة مستقلون, لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاى سلطةالتدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
المادة مائة وتسع وخمسون: يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم
المادة مائة وستون: القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون قواعد مساءلتهم تأديبيا
المادة مائة واحدى وستون: جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الاداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
المادة مائة واثنان وستون: يسهم الشعب فى اقامة العدالةعلى الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون
المادة مائة وثلاث وستون: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية, ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى وطريقة تشكيله والشروط الواجب توافرها فى اعضائه
المادة مائة واربع وستون: اعضاء مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويتولى المجلس مساءلة اعضائة على الوجه المبين بالقانون
المادة مائة وخمس وستون: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقله ومقرها مدينة القاهرة
المادة مائة وست وستون: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع امامها
المادة مائة وسبع وستون: ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها فى اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
المادة مائة وثمانية وستون: اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون
المادة مائة وتسعة وستون: تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من اثار
المادة مائة وسبعون: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين مستشارى محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الراى والاعلام وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة
المادة مائة واحدى وسبعون: يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى منتخب من بين اعضاء الهيئات القضائية يبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته ومدته وقواعد سير العمل فيه وعلاقة الهيئات القضائية بعضها ببعض وعلاقة المجلس بمؤسسات الدولة الاخرى وللمجلس أن يقترح مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية وللمجلس وحده حق مساءلة اعضاء الهيئات القضائية وفقا للقانون
رابعا: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
المادة مائة واثنان وسبعون: الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وأمنها وحماية حقوق الشعب ومقدراتة ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة
المادة مائة وثلاث وسبعون: تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
المادة مائة واربع وسبعون: ينشأ مجلس اعلى يسمى (المجلس الاعلى للدفاع الوطنى) يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم رئيسى مجلسى الشعب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ووزرا ء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومن يرى رئيس الجمهورية ضمه الى تشكيل المجلس ويختص المجلس بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها واتخاذ قرارات الحرب ويبين القانون اختصاصاتة الاخرى
المادة مائة وخمس وسبعون: ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور
خامسا: الشرطة
المادة مائة وست وسبعون: الشرطة هيئة مدنية نظامية وهى ملك للشعب يرأسها مجلس امناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيل المجلس واختصاصاته ومدتة وكيفية العمل فيه وشروط الخدمة والترقية وطرق المساءلة التأديبية لاعضاء هيئة الشرطة اما المساءلة الجنائية عما يرتكبونه من جرائم اثناء تأديتهم وظيفتهم او بسببها فتتم امام القضاء وفقا للاجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجنائية وتتم المعاقبة وفقا لما هو منصوص علية بقانون العقوبات ولايحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها
المادة مائة وسبع وسبعون: تؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كلة على الوجه المبين بالقانون
المادة مائة ثمانية وسبعون: تنشأ هيئة شرطية خاصة مهمتها العمل على حماية وتأ مين المحاكم والقضاءوتنفيذ الاحكام القضائية وادارة السجون وتتبع وزارة ا لعدل تحت رئاسة مجلس الامناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السالف بيانه بعاليه وتطبق على اعضائها نفس قواعد المساءلة التأديبية والجنائية المطبقة على هيئة الشرطة الاخرى ويبين القانون الاختصاصات الاخرى لها كما ينظم العلاقة بينها وبين هيئه الشرطة الاخرى وشروط الخدمة بها والترقية وقواعد المساءلة التأديبية
سادسا: سلطة الاعلام
المادة مائة وتسع وسبعون: الاعلام سلطة شعبية مستقله تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون
المادة مائة وثمانون: يمارس الاعلام رسالته بحرية وباستقلال فى خدمة المجتمع فى اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك طبقا للدستور والقانون
المادة مائة واحدى وثمانون: حرية الاعلام مكفولة والرقابة على وسائله محظورة ووقفها او الغائها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون
المادة مائة واثنان وثمانون: حرية انشاء وسائل الاعلام بكافة صورها وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع وسائل الاعلام بكافة صورها فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
المادة مائة وثلاث وثمانون: للاعلاميين على اختلاف صور عملهم الحق فى الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون
المادة مائة واربع وثمانون: يقوم على شئون الاعلام – مرئى اومسموع او مقروء - مجلس أعلى يحد د القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقتة بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بمايحقق حرية الاعلام واستقلاله دون المساس بالمقومات الاساسية للمجتمع على النحو المبين بالدستور والقانون
أحكام عامة
المادة مائة وخمس وثمانون: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد القانون مقر رئاسة الجمهورية ومقر نائب رئيس الجمهورية ومخصصات الرئاسة واوجه الانفاق وتخضع المخصصات وأوجه الانفاق لرقابة مجلسى الشعب والشيوخ
المادة مائة وست وثمانون: يبين القانون العلم المصرى والاحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به
المادة مائة وسبع وثمانون: لاتسرى القوانين الا على مايقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة ثلثى اعضاء مجلسى الشعب والشيوخ على الاقل
المادة مائة وثمانية وثمانون: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال اسبوعين على الاكثر من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حدد القانون ميعاد اخر
المادة مائة وتسع وثمانون: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الشيوخ طلب تعد يل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى ذلك فاذا كان طلب التعديل صادر من احد مجلسى الشعب او الشيوخ وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل وفى جميع الاحوال يناقش مجلسى الشعب والشيوخ مبدأ التعديل او الاضافة ويصدر كل منهما قراره فى شأنه بأغلبية اعضائه فاذا رفض الطلب من اى من المجلسين لايجوز اعادة طلب التعديل عن ذات المواد قبل مضى سنة على هذا الرفض أما اذا وافق المجلسين على مبدأ التعديل يناقش المجلسان فى جلسة مشتركة بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقه المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق على التعديل ثلثى اعضاء المجلسين على الاقل عرض على الشعب فى استفتاء عام يصدر رئيس الجمهورية قرار ا باجرائه وتتولى اللجنة العليا للانتخابات الاشراف عليه فاذا وافق الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء العام على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويتم الاستفتاء بالرقم القومى
المادة مائة و تسعون: يحظر على رئيس الجمهورية ونائبه وكذلك رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم وأى موظف بالدولة قبول الهدايا او العطايا او المنح من اى جهه كانت الا بعد موافقة مجلسى الشعب والشيوخ وبموجب قانون خاص ولايحق لاى منهم الاحتفاظ بالهدايا او العطايا او المنح وتسلم للخزانة العامة للدولة
المادة مائة واحدى وتسعون: تحدد مقار رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية واما كن الضيافة التابعة لها وقواعد تنقلات كلا منهما وفقا للقانون وتسرى هذه الضوابط على مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين طبقا للقانون
المادة مائة واثنان وتسعون: كل ما قررتة القوانين واللوائح من قبل– وماصدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة – من احكام وقرارات وقوانين ولوائح قبل هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا – ومع ذلك يجوز ألغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور
المادة مائة وثلاث وتسعون: يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء العام
القاهرة فى 31/5/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق